السيد محسن الحكيم

322

مستمسك العروة

وأما الغسل من الأعلى فواجب ( 1 ) . ( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ( 2 ) ، لا بغمسه فيه . ( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ( 3 ) ، وإن تحقق الغسل بدونه . ( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله ( 4 ) . ( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء ( 5 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 22 . ( * 2 ) راجع مستدرك الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الوضوء . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام الوضوء حديث : 4 .